أصدر مصرف لبنان، تعميماً حمل الرقم 514 الى كافة المؤسسات التي تقوم بالتحاويل الى الخارج بالوسائل الإلكترونية، عدّل بموجبه القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30-3-2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية.
ودعا المؤسسات الى “تسديد قيمة التحاويل النقدية الإلكترونية الواردة اليها من الخارج بالليرة اللبنانية حصراً”.