أخبار محلية

اللقاء الديمقراطي” يقترح قانون لتمديد الاستفادة من الضمان الصحي .. عبدالله: هدفنا المساهمة في تأمين صمود الناس

“اللقاء الديمقراطي” يقترح قانون لتمديد الاستفادة من الضمان الصحي .. عبدالله: هدفنا المساهمة في تأمين صمود الناس

تقدّم اللقاء الديمقراطي اليوم باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تمديد مدة استفادة المضمون من فرع المرض التي تلي انتفاء الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض في بعض الحالات.
وقد أعلن عضو اللقاء النائب الدكتور بلال عبدالله عن مضمون الإقتراح في مؤتمر صحفي عقده في المجلس النيابي قال فيه:
لقد وجدنا من الضروري ان يكون هناك التفاتة تجاه الشابات والشباب الذين صُرفوا من العمل. فالعديد من الشركات والمؤسسات أقفلت أبوابها واذا استمر الوضع على ما هو عليه فهناك أعداد اخرى من المؤسسات ستقفل، والآلاف من الناس أصبحوا خارج نطاق العمل، لذلك وجدنا من الضروري ان نعطي بعض الضمانات الاجتماعية لهؤلاء الناس. من هنا أتى اقتراح القانون المعجل المكرر التالي الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي وهو يرتبط بتمديد فترة الضمان او التغطية الصحية لهؤلاء الناس لمدة سنة. فعادةً من يتعرض للصرف التعسفي يحق للموظف استمرار الاستفادة من الضمان الإجتماعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية فقط، ولكن باقتراحنا هذا والذي نأمل أن يتبناه المجلس النيابي، وهكذا نكون قد ساهمنا بصمود الناس في هذه الأزمة الإجتماعية الخانقة، نراهن انه بعد سنة ربما قد نخرج من هذه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، وهذه الشريحة من الناس ونعني بها محدودي الدخل والأجراء والعمال والفقراء نكون قد أمنّا لهم الحد الأدنى من الضمانات الإجتماعية بمساهمة مشتركة بين الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وتمنى عبدالله ان يبصر هذا الاقتراح المعجل المكرر النور في أسرع وقت ممكن لأن الناس بحاجة لهذه الضمانات في ظل ما نقابله يومياً من حالات لأفراد وعائلات أصبحت خارج أي تغطية صحية.
وفيما يلي النص الكامل للإقتراح وأسبابه الموجبة:
*اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تمديد مدة استفادة المضمون من فرع المرض التي تلي انتفاء الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض في بعض الحالات.*
مادة وحيدة:
أولاً: يضاف الى الفقرة 4 من المادة 16 من المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) النص التالي:
اما المضمون الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض، نتيجة الاوضاع الاقتصادية التي وقعت بها المؤسسات والشركات بعد تاريخ 17 تشرين اول من العام 2019، فيستمر حقه بالاستفادة عن الامراض التي تظهر خلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ انتفاء الشروط المذكورة اعلاه، وكذلك يحق للمضمونة الاستفادة من تقديمات الامومة اذا كان الموعد المفترض للولادة يقع خلال الستة اشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.
في حال انقضاء المهلة المحددة أعلاه دون أن يستعيد المضمون الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض تتولى وزارة الصحة العامة تغطية نفقاته الاستشفائية.
ثانياً: يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ 17/10/2019

الاسباب الموجبة
ان الصرف الفردي او الجماعي الذي تعرض له عدد كبير من العمال والمستخدمين بعد 17 تشرين 2019 شكل مشكلة اجتماعية كبيرة لشريحة واسعة منهم كما شملت عائلاتهم، مما ادى الى تفاقم المشاكل الاقتصادية والنفسية والصحية للمواطنين.
ولما كان قانون العمل اللبناني الصادر في 23 ايلول 1946 في المادة 50 من يجيز لصاحب العمل إنهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل.
ولما كانت البلاد تمر في مرحلة استثنائية منذ تاريخ 17/10/2019 ادت الى تعثر العديد من المؤسسات مما دفع بالعديد منها الى صرف العديد من عمالها ومستخدميها، كما دفع بأخرى الى الاقفال النهائي وبالتالي صرف أجرائها.
ولما كانت خسارة العمل يتبعها خسارة التغطية الصحية، وهي مشكلة تضاف الى المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها الطبقات الفقيرة، لا سيما في الآونة الاخيرة المحرومة من الحد الادنى للاستقرار.
نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق والذي في حال تكرم المجلس الكريم مشكورا مناقشته واقراره يساهم في التخفيف ولو الجزئي من معاناة شريحة واسعة من المواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى